فهرس الكتاب
الصفحة 9015 من 17437
وَإِنْ بِيعَ مَا تُدْرَكُ شُفْعَتُهُ بِهَا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَهُ لِمَنْ سَبَقَهَا وَإِنْ اسْتَوَيَا فَهَلْ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ الْأَنْصِبَاءِ ؟ قَوْلَانِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَطَلَبَهَا بَعْدَ التَّمَامِ فَاتَتْهُ ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلُ أَدْرَكَهَا إنْ لَمْ يُفَرِّطْ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: