فهرس الكتاب

الصفحة 9015 من 17437

وَإِنْ بِيعَ مَا تُدْرَكُ شُفْعَتُهُ بِهَا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَهُ لِمَنْ سَبَقَهَا وَإِنْ اسْتَوَيَا فَهَلْ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ الْأَنْصِبَاءِ ؟ قَوْلَانِ وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَطَلَبَهَا بَعْدَ التَّمَامِ فَاتَتْهُ ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلُ أَدْرَكَهَا إنْ لَمْ يُفَرِّطْ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت