فهرس الكتاب
الصفحة 9018 من 17437
وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا بِكَذَا عَيْنًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَالْمَحْمُولُ يُعْتَبَرُ بِكَيْلِ أَوْ وَزْنِ بَلَدٍ هُمَا فِيهِ ، وَالْأُجْرَةُ بِبَلَدٍ حُمِلَ إلَيْهِ إنْ لَمْ يَقَعْ اتِّفَاقٌ وَيُدْرِكُ أُجْرَتَهُ فِي كُلِّ بَلَدٍ ، وَإِنْ لَهَا مُؤْنَةٌ كَأَثْمَانِ مَبِيعَاتٍ وَصَدُقَاتٍ لِتَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: