فهرس الكتاب

الصفحة 9020 من 17437

أَنْ يَأْخُذَهَا قَبَضَهَا وَلَوْ كَانَتْ لَهَا مُؤْنَةٌ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ يَتَّصِلُ بِهَا حَتْمًا عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ لَهَا مُؤْنَةٌ أَوْ أَرَادَ أَنْ يُدْرِكَهَا وَحْدَهَا دُونَ مُؤْنَةٍ .

وَإِنْ كَانَتْ لَهَا مُؤْنَةٌ أَوْ يُدْرِكُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْأَجِيرِ قَبْضَ أُجْرَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ لَهَا مُؤْنَةٌ ( كَأَثْمَانِ ) أَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الْمَبِيعِ الصَّرِيحِ كَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ ( مَبِيعَاتٍ ) كَالْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُدْرِكُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ الْمَعْقُودِ إلَيْهِ ، وَكَالْمَبِيعِ بِوَصْفِهِ فِي الذِّمَّةِ ، فَيُدْرِكُ إحْضَارَهُ حَيْثُ الْتَقَيَا ، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِهِ وَمَبِيعَاتٍ ، فَيُضَافُ أَثْمَانُ إلَى مَبِيعَاتٍ ، وَكَالْقَرْضِ ( وَصَدُقَاتٍ ) مُهُورِ النِّسَاءِ ، وَكَعُقْرِهِنَّ ( لِتَعَلُّقِهَا ) أَيْ لِتَعَلُّقِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِالْأُجْرَةِ وَمَا بَعْدَهَا ( بِالذِّمَّةِ ) وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِالْكَافِ مَعَ الْأُجْرَةِ لَا بِالْعَطْفِ قَصْدًا لِمُجَرَّدِ التَّنْظِيرِ ، لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالْبَابَ لِلْأُجْرَةِ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمَا قَبْضَ ذَلِكَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي هُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَقِيلَ: لَا تُدْرَكُ إلَّا فِي مَوْضِعِ الْمُعَامَلَةِ وَالْعَقْدِ إلَّا إنْ وَقَعَ الْمَنْعُ بَعْدَ حُكُومَةِ الْحَاكِمِ ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَلَوْ كَانَ لَهَا مُؤْنَةٌ وَإِلَّا إنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا مُؤْنَةٌ فَإِنَّهُ يُدْرِكُهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ، وَفِي الْأُجْرَةِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي الْقَرْضِ وَالدَّيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت