فهرس الكتاب
الصفحة 9444 من 17437
وَإِنْ كَانَ لِوَاحِدِ مِائَةٌ وَلِآخَرَ خَمْسُونَ وَشَرَطَا الرِّبْحَ سَوَاءً ، ، فَعَلَى شَرْطِهِمَا ، وَقِيلَ: عَلَى الْمَالِ ، فَالرِّبْحُ تَابِعٌ كَالْوَدِيعَةِ كَمَا هُوَ إنْ لَمْ يَقَعْ شَرْطٌ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: