فهرس الكتاب
شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ ، سَوَاءٌ حَرَثَ بِهَا مَعًا أَوْ تَسَابَقَتْ ، سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَهُ أَوْ غَيْرِهِمْ ، وَإِنْ أَتَى إلَى الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْرُثَ بِهَا لِمَعْنًى فَلَا يَأْخُذُ بِهَا ، وَإِنْ أَخَذَ بِدَوَابَّ فَاسْتُحِقَّتْ فَلَهُ مَا أَخَذَ بِهَا لَا لِغَيْرِهِ ، وَيَأْخُذُ بِدَوَابَّ أَتَى بِهَا لِلْحَرْثِ سَوَاءٌ يَحْرُثُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبٍ كَعَبْدِهِ لَهُ مِحْرَاثٌ أَوْ لَيْسَ لَهُ مِحْرَاثٌ ا هـ وَذَلِكَ نَصٌّ فِي تَعَدُّدِ السَّهْمِ بِتَعَدُّدِ الدَّوَابِّ ، ( خِلَافٌ ) ، ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ اخْتِيَارُ الْأَوَّلِ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا مِلْكٌ لَهُمْ وَلَكِنَّهَا كَالْفَيْءِ فَلَا نَصِيبَ لِلْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالطِّفْلِ .