فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 17437

فِي كَشْفِ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَرُخِّصَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِمَا تَقْعُدُ بِهِ بَيْنَ نِسَاءٍ أَوْ مَعَ مَحْرَمٍ .

الشَّرْحُوَ ( فِي كَشْفِ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ) مِثْلُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا أَوْ شَعْرَهَا وَلَوْ عَلَى الْوَجْهِ ، أَوْ ذِرَاعَهَا أَوْ رِجْلَهَا أَوْ عُنُقَهَا ، وَغَيْرَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ قَدَمِهَا فِي الصَّلَاةِ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى قَوْلٍ بِأَنَّ الْقَدَمَ عَوْرَةٌ ، وَقِيلَ: ظَاهِرُهُ عَوْرَةٌ وَفِي بَاطِنِهِ قَوْلَانِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ ظَاهِرَهُ عَوْرَةٌ كَمَا رُوِيَ فِيهِ ، وَكَمَا أُمِرَتْ بِإِرْخَاءِ الثَّوْبِ شِبْرًا أَوْ ذِرَاعًا ، ( وَرُخِّصَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِمَا تَقْعُدُ بِهِ بَيْنَ نِسَاءٍ أَوْ مَعَ مَحْرَمٍ ) بِدُونِ اسْتِحْيَاءٍ ، مِثْلُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَيَدَيْهَا وَعُنُقَهَا وَمَا دُونَ السَّاقِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا إنْ لَمْ تَسْتَحِ بِكَشْفِ السَّاقِ وَعَضَلَةِ الرِّجْلِ مَعَ النِّسَاءِ صَلَّتْ بِانْكِشَافِهِ إنْ شَاءَتْ ، بَلْ قَدْ صَحَّ أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ أَوْ مَعَ الْأَمَةِ مِنْ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ كَمَا قَالَ أَبُو مِسْوَرٍ ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُهَا مِنْ سُرَّتِهَا لِرُكْبَتِهَا صَلَّتْ قَائِمَةً ، وَقِيلَ: قَاعِدَةً ، وَقَدْ مَرَّ مَا يَنْكَشِفُ لِمَحْرَمٍ وَعَلَى الرُّخْصَةِ يَجُوزُ أَنْ تُظْهِرَ لِمَحْرَمِهَا مَا فَوْقَ السُّرَّةِ ، وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ ( وَ ) وَكَذَلِكَ قَالُوا ، وَقِيلَ: لَا تُظْهِرُ وَجْهَهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ كَتَعَرُّفِهَا ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ سَتْرُهُ سُنَّةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت