وَيُصَلِّي رَجُلٌ بِثَوْبِ امْرَأَةٍ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً كَعَكْسِهِ وَهِيَ كَهُوَ سَوَاءٌ فِي اللِّبَاسِ وَقَدْ شُدِّدَ .
الشَّرْحُ ( وَيُصَلِّي رَجُلٌ بِثَوْبِ امْرَأَةٍ ) وَلَوْ أَجْنَبِيَّةٍ ( إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً ) كَشَمِّ رَائِحَةٍ ( كَعَكْسِهِ ) وَإِنْ اُفْتُتِنَ أَوْ اُفْتُتِنَتْ بِأَشْغَالٍ بِنَحْوِ الشَّمِّ فَسَدَتْ ، وَقِيلَ: صَحَّتْ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى بِثَوْبِ ذِي مَحْرَمٍ إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ وَمَا ذَكَرْت مِنْ فَسَادِ الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ الِاشْتِغَالُ بِالرَّائِحَةِ أَوْ غَيْرِهَا مَيْلًا إلَى الْجِمَاعِ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً أَوْ ذَاتَ مَحْرَمٍ لَا إنْ كَانَتْ زَوْجَةً أَوْ سَرِيَّةً ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَيْلًا إلَيْهِ فَلَا فَسَادَ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ مَا يُعَطِّلُ عَنْ الْخُشُوعِ ( وَهِيَ كَهُوَ سَوَاءٌ ) مَعَهَا أَوْ سَوَاءٌ حَالٌ مِنْ الْمُسْتَتِرِ فِي كَهُوَ بِمَعْنَى: مُسَاوِيَةٌ ، أَوْ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ هُمَا سَوَاءٌ وَلَا تَكْرَارَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُسَاوَاةَ ، وَفِي ذَلِكَ جَرُّ الْكَافِ الضَّمِيرَ لِأَنَّ فِيهِ قَوْلًا بِالْجَوَازِ قِيَاسًا إذَا كَانَ مُنْفَصِلًا وَفِيهِ اسْتِعَارَةُ ضَمِيرِ الرَّفْعِ لِلْجَرِّ ( فِي ) وُجُوبِ ( اللِّبَاسِ ) لِلصَّلَاةِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ عَوْرَتُهُمَا كَمَا مَرَّ ( وَقَدْ شُدِّدَ ) بِإِفْسَادِ صَلَاتِهَا .