فهرس الكتاب
الصفحة 9669 من 17437
وَلَا يَجُوزُ إذْنُ أَهْلِ الْمُشَاعِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَلَا لِغَيْرِهِمْ فِي أَخْذِ الْغُصُونِ وَالْحِجَارَةِ وَالْخُشُبِ الْمَيِّتَةِ ، وَأَجَازَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إذْنَ بَعْضٍ لِبَعْضٍ وَلِغَيْرِهِمْ وَذَلِكَ فِيمَا انْفَصَلَ ، وَأَمَّا مَا اتَّصَلَ بِالْأَرْضِ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَجُوزُ إذْنُهُمْ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ عَلَى أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَيَجُوزُ لِأَهْلِ النَّظَرِ مِنْ أَهْلِ الْمُشَاعِ بَيْعُ مَا انْفَصِلْ وَفَصْلُ مَا اتَّصَلَ لِلْبَيْعِ بِالنَّظَرِ لِصَلَاحِ الْمُشَاعِ وَأَهْلِهِ ، وَسَبِيلُ ثَمَنِ ذَلِكَ سَبِيلُ غَلَّةِ الْمُشَاعِ ا هـ ، وَيَأْتِي قَرِيبًا حُكْمُ غَلَّةِ الْمُشَاعِ .
حجم الخط: