فهرس الكتاب
وَإِنْ بَنَوْا فِيهِ مَسْجِدًا أَوْ قَصْرًا جَازَ إنْ اتَّفَقُوا وَكَانَ مُشَاعًا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ بَنَوْا فِيهِ مَسْجِدًا أَوْ قَصْرًا ) أَوْ جَعَلُوهُ مَقْبَرَةً لَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ أَوْ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ ( جَازَ إنْ اتَّفَقُوا ) أَيْ اتَّفَقَ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِيهِ مِمَّنْ حَضَرَ أَوْ غَابَ كُلُّهُمْ فَيَكُونُ الْمَسْجِدُ فِي حُكْمِهِمْ كُلِّهِمْ يَأْذَنُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لِمَنْ يُؤَذِّنُ فِيهِ أَوْ يُصَلِّي جَمَاعَةً ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِيهِ كَطِفْلٍ وَمَجْنُونٍ وَمُشْرِكٍ وَامْرَأَةٍ ، ( وَكَانَ مُشَاعًا ) قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: وَلَا يَجُوزُ لِأَهْلِ الْمُشَاعِ أَنْ يَبْنُوا فِي أَرْضِ الْمُشَاعِ وَلَا أَنْ يَغْرِسُوا فِيهَا لِأَنْفُسِهِمْ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَجَائِزٌ أَيْ ثَابِتٌ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَأْذَنُوا لِمَنْ يَبْنِي فِيهَا وَلَا لِمَنْ يَغْرِسُ ، فَإِنْ فَعَلُوا صَارَ مُشَاعًا كُلَّهُ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَبْنُوا فِيهَا لِأَنْفُسِهِمْ مِثْلَ قَصْرٍ يَأْوُونَ إلَيْهِ لِلْخَوْفِ ، وَأَمَّا الْغَرْسُ فَلَا ، وَقِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَا يَبْنُونَ فِيهَا مَسْجِدًا وَلَا يَأْذَنُونَ لِمَنْ يَبْنِيهِ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ وُجُوهِ الْأَجْرِ كَالْمَقْبَرَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَقْبَرَةِ ، وَإِنْ هُدِمَ الْمَسْجِدُ جَازَ تَجْدِيدُهُ لِمَنْ أَرَادَ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ سِوَى أَنَّهُ مَسْجِدٌ وَفِي"التَّاجِ": يَجُوزُ بِنَاءُ الْمُصَلَّيَاتِ فِي الرِّمِّ وَالسَّكَنِ وَالْمَوْرِدِ وَمَا لَا يَضُرُّ أَهْلَ الرِّمِّ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَيْهِمْ لَا الْمَسْجِدَ وَلَا مَا يَثْبُتُ عَلَى أَهْلِهِ ، وَمَعْنَى كَوْنِ الْمَسْجِدِ مُشَاعًا أَنَّ أَهْلَهُ هُمْ الَّذِينَ يَأْذَنُونَ لِمَنْ يُؤَذِّنُ فِيهِ أَوْ يُصَلِّي جَمَاعَةً وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي الْبَيْعِ وَالِاسْتِثْنَاءِ .