فهرس الكتاب
( وَلَيْسَ فِي حُكْمِهِ ) أَيْ حُكْمِ الْمُشَاعِ الَّذِي هُوَ دَارٌ أَوْ بَيْتٌ أَوْ نَحْوُهُمَا ( بَابٌ وَقُفْلٌ ) مِنْ حَدِيدٍ أَوْ خَشَبٍ ( وَسِلْسِلَةٌ وَنَحْوُهَا ) أَيْ نَحْوُ الثَّلَاثَةِ مِنْ السِّلْسِلَةِ وَالْقُفْلِ وَالْبَابِ كَالْمِفْتَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّلْسِلَةِ ، وَكَوَتَدٍ يُضْرَبُ فِي الْحَائِطِ أَوْ فِي الْأَرْضِ ، وَكَحَبْلٍ يُبْنَى فِي أَرْضٍ أَوْ حَائِطٍ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُحْدِثُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ غَيْرِ الْأُصُولِ فِي الْمُشَاعِ يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا يَأْخُذُهَا الْمُشَاعُ كَمَا يَأْخُذُ مَا غُرِسَ فِيهِ ( وَيَرِثُ فِيهَا ) فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ وَنَحْوِهَا إنْسَانٌ ( مُشَاعٌ ) إذَا جَعَلَهُ فِيهِ مُوَرِّثُهُ يَعْنِي مُشَاحَحًا مِنْ أَهْلِ الْمُشَاعِ وَلَوْ لَمْ يُحْيِ الْمَيِّتِ دَعْوَى لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُشَاعًا وَلَا قَابِضَ لَهُ فَهُوَ كَمَالٍ فِي بَيْتِ الْمَيِّتِ أَوْ فِي صَحْرَاءَ ( لَا مِنْ أَهْلِهِ ) أَيْ لَا مِمَّنْ يَتَأَهَّلُ لِلنَّصِيبِ مِنْ الْمُشَاعِ كَالْأُنْثَى ، أَمَّا مَنْ يَتَأَهَّلُ لَهُ فَبِالْأَوْلَى يَرِثُ فِيهَا وَيُخْرِجُهُ إنْ شَاءَ وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا بِبَيْعٍ أَوْ كُلِّ مَا شَاءَ وَلَكِنْ لَا يَحْسُنُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لَا يَحْسُن لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ( كَأُخْتٍ ) مَثَّلَ بِهَا لِأَنَّهَا أُنْثَى لَا حَظَّ لَهَا فِي الْمُشَاعِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ، تَرِثُ مِمَّا جَعَلَ أَخُوهَا مِنْ ذَلِكَ فِيهِ أَوْ أَبُوهَا ( وَقُبِّحَتْ سِيرَتُهُ ) أَيْ سِيرَةُ الْمُشَاحَحِ ( فِي طَلَبِ ذَلِكَ ) الْإِرْثِ ، ( وَ ) يَنْبَغِي أَنْ ( يَتَجَافَى ) يَتَبَاعَدَ ( عَنْهَا ) أَيْ عَنْ هَذِهِ السِّيرَةِ الَّتِي هِيَ دُخُولُهُ فِي طَلَبِ ذَلِكَ ، لِأَنَّ جَعْلَهُ فِي الْمُشَاعِ يَصِيرُ كَالْمُشَاعِ مَعَ أَنَّهُ مَاتَ مَنْ جَعَلَهُ فِيهِ وَلَمْ يَنْزِعْهُ ، وَإِذَا طَلَبَهُ نَزَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ فَسَادٌ أُعْطِي قِيمَتَهُ مِنْ غَلَّةِ الْمُشَاعِ وَتَرَكَهُ ، وَأَمَّا مَا وُضِعَ بِلَا بِنَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ ثَبَاتٍ بِصَنْعَةِ نَجَّارٍ أَوْ حَدَّادٍ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ مَا جُعِلَ فِي الْمُشَاعِ مِنْ مَالِ الْمُشَاعِ فَهُوَ مُشَاعٌ لَا إرْثَ فِيهِ ، (