ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } [البقرة: 178] ، فالآية عامة في وجوب القصاص على كل قاتل ، مالم يعف ولي القتيل ، وقد خصصت السنة عموم هذه الآية بقوله - صلى الله عليه وسلم -:"وأن لا يقتل مسلم بكافر" [1] [2] .
7-بيان إرادة الخصوص في بعض الألفاظ العامة في القرآن ، فقد يأتي اللفظ في القرآن عامًا لكن تدل السنة على أنه أريد به الخصوص ، وقد عقد الشافعي في رسالته بابًا لذلك بعنوان ( باب ما نزل عامًا دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص ) ، ومثل له بعدد من الأمثلة [3] .
(1) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( 9) ص 162.
(2) انظر: أصول الفقه الإسلامي ل د.الزحيلي 1/462.
(3) انظر: الرسالة ص 64-73.