فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 660

"القضاء الحكم ... وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء، وأصله القطع والفصل، يقال: قضى يقضي فهو قاضٍ إذا حكم وفصل" [1] .

وقال ابن القيم:"وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين، أو شاهد وامرأتين؛ فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلًا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك، ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة، والمرأة الواحدة، والنساء المنفردات لا رجل معهن، وبمعاقد القُمْط [2] ، ووجوه الآجر [3] ، وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن."

(1) لسان العرب مادة (قضي) . وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة (قضا) .

(2) معاقد القمط: جمع قماط وهي الشُرُط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أوغيرهما.

ومعاقد القمط تلي صاحب الخص. والخص: البيت الذي يعمل من القصب. انظر: النهاية لابن الأثير، مادة

(قمط) .

(3) الآجر هو: طبيخ الطين الذي يبنى به، واحده بالهاء أجره. انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (أجر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت