فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 660

قالوا: إن الآية تدل على أن كل طائفة تصلي ركعة، والإمام يصلي ركعتين، ولا تدل على أنهم يقضون ركعة ثانية، فهي موافقة لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أن صلاة الخوف قد تكون ركعة واحدة أحيانًا [1] .

وعلى القول بأن ظاهر الآية يدل على أن صلاة الخوف ركعتان، فالآية الكريمة بينت صفة من صفات صلاة الخوف، والحديث جاء لبيان صفة أخرى، تؤدى بها الصلاة في بعض الأحيان عند الحاجة إلى ذلك.

ولذا قال المازري عن هذه الآية:"وأما ظاهر القرآن فقد يتأوله صاحب كل مقالة على رأيه ... وبعض هذه التأويلات أسعد بظاهر القرآن من بعض، وبسط ذلك يطول" [2] .

(1) انظر: المعلم للمازري 1/ 313، فتح الباري لابن رجب 6/ 53.

(2) المعلم بفوائد مسلم 1/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت