فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 882

تبصير الرحمن وتيسير المنان، ج 1، ص: 70

كذب عيسى وقتل شعيا وزكريا ويحيى هذا في باب الاعتقاد (وَ) أما الأعمال فالبربر من (آتَى الْمالَ) غالبا (عَلى حُبِّهِ) اياه لترجيحه جانب اللّه على جانب هواه (ذَوِي الْقُرْبى) ليكون صدقة وصلة (وَالْيَتامى) الصغار الذين مات آباؤهم لاحتياجهم مع عجزهم عن الكسب والسؤال (وَالْمَساكِينَ) من أسكنهم الحاجة (وَابْنَ السَّبِيلِ) أي المسافرين وان كان لهم مال في أوطانهم (وَالسَّائِلِينَ) وإن يعرف بواطن أحوالهم يكتفى فيهم بظواهرها (وَفِي الرِّقابِ) لأنهم وان لم يحتاجوا إلى النفقة يحتاجون إلى تخليصهم عن الرق فهذه حقوق الخلق قدمها لأنها أشد ثم ذكر حقوق اللّه فقال (وَأَقامَ الصَّلاةَ) الشاغلة جميع الاجزاء بالعبادة وأنتم لا تقيمونها على الكمال الذي في هذا الدين (وَآتَى الزَّكاةَ) أداء لحق اللّه وان كفى بدونها حوائج المذكورين وأنتم تأخذون الرشا هذا ما ألزمه اللّه الناس من غير التزام منهم (وَ) أماما ألزمهم عن التزام فالبر (الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) أي إذا وعدوا أنجزوا وإذا حلفوا أو نذروا وفوا وإذا ائتمنوا أدوا ومنكم من لا يؤدى الامانة ولو دينارا ما لم يقم على طلبه صاحبه (وَ) خص اللّه (الصَّابِرِينَ) بأكمل البراذ صبروا (فِي الْبَأْساءِ) شدة الفقر (وَالضَّرَّاءِ) المرض (وَحِينَ الْبَأْسِ) القتال وأنتم لم تصبروا عن الرشا ولا على طعام واحد وقلتم إذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون وانما يتم لهم البراذ (أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا) في الاعتقاد (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) في الأخلاق والأعمال فتم برهم في الظاهر والباطن ولم يصح لكم اعتقاد ولا خلق ولا عمل ثم أشار إلى أن من البر القصاص الذي لا يقول به النصارى فقال

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ) أي فرض عليكم إقامة القود بالتسوية (فِي الْقَتْلى) فيقتل (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) أي بقتله للحر ويدخل فيه الانثى الحرة لاستوائهما في الحرية (وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) وبالحر بطريق الاولى لا الحريه لعدم الاستواء بالحرية ولا بالإنسانية لأنه ملحق بالحيوانات باعتبار كونه محلا للتصرف ولا بالإسلام لعدم كمال فيه لبقاء أثر الكفر وهو الرق (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) وبالذكر بطريق الاولى وقتل الذكر بها ليس الا للاستواء بالحرية والإنسانية والإسلام فلم يعتد بنقيصة الانوثة فجعلت الذكورة للرجل كسائر الفضائل ولم يعتبر سائر الفضائل لئلا يؤدّى إلى سد باب القصاص ويفهم من اعتبار المساواة انه لا يقتل المسلم بالكافر لأن العبد المؤمن خير من المشرك فإذا لم يقتل الحر بالعبد فبالكافر أولى (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) حق (مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) بأن عفا بعض الاولياء حقه أو جزأ من حقه (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) أي فالواجب على ولى الدم طلب الدية بالطريق المعروف من غير استزادة واستعجال (وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) أي الواجب على الجانى اداء الدية من غير بخس ولا مماطلة (ذلِكَ) المذكور من القصاص والدية عند العفو (تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ) باسقاط القصاص بعد العفو وقد ألزم القصاص اليهود (وَرَحْمَةٌ) بايجاب القصاص قبله بعد ان ألزم العفو النصارى (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ) المذكور بأن قتل جماعة لقتل الواحد واحدا أو قتل بعد العفو أو ماطل في اداء الدية أو بخس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت