هذه الآية. تزوجها، فما كان فيها من إثم؛ فعلي (1) ... ضعيف
*عن سعيد بن جبير؛ قال: كن نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام فيصيب منها، فحرم ذلك في الإسلام؛ فأنزل الله: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (2) ضعيف
*عن سعيد بن المسيب؛ قال: نزلت في نساء موارد کن بالمدينة (3) . ... ضعيف ...
عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه قال: كن بغايا منعلنات أو معلنات في الجاهلية بغي ال فلان وبغي ال فلان
فقال الله - تعالى: (الزَّانِي لَا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 272) ، وابن أبي حاتم في تفسيره» (8/ 2521 رقم 14120) والطبري في جامع البيان» (57/ 18) بسند صحيح إلى شعبة به.
قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ شعبة مولى ابن عباس؛ صدوق سيئ الحفظ؛ كما في
التقريب».
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (129/ 6) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن
المنذر وابن مردويه.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف (4/ 272) ، والبيهقي (153/ 7) ، وابن أبي حاتم في تفسيره» (2525/ 8 رقم 14141) من طريقين عنه.
قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (129/ 6) وزاد نسبته لعبد بن حميد.
وأخرجه الطبري في جامع البيان» (58/ 18) من طريق أخرى بلفظ: أن نساء في الجاهلية كن يؤاجرن أنفسهن، وكان الرجل إنما ينكح إحداهن يريد أن يصيبه منها عرضها؛ فنهوا عن ذلك، ونزل: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) ومنهن امراة يقال لها: أم مهزول.
وسنده صحيح إلى سعيد.
(3) أخرج الطبري في جامع البيان» (56/ 18، 58) من طريقين عنه.
قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.