فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 1715

* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن نفرًا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} ، وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به، ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه [1] . [ضعيف]

* عن يحيى؛ أنه بلغه: أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالا: يا رسول الله! إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؛ فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} [2] . [ضيف]

* عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ قال: حرمت الخمر ثلاث مرات: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؛ فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهما؛ فأنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) } ، فقال الناس: ما حُرّم علينا إنما قال:"فيها إثم كبير"وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمَّ أصحابه في المغرب؛ خلط في قراءته؛ فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} الآية؛ وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ

(1) أخرجه ابن إسحاق في"المغازي"؛ كما في"الدر المنثور" (1/ 607) -ومن طريقه ابن أبي حاتم في"التفسير" (2/ 381 رقم 2006) : عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق.

(2) أخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (2/ 393 رقم 2068) : ثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي ثنا أبان بن يزيد العطار ثنا يحيى به.

قلنا: ورجاله ثقات معروفون؛ لكن فيه انقطاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت