فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 1715

الجاهلية؛ فأنزل الله: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [1] . [صحيح]

* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: بهان الرجل إذا مات أبوه أو حميمه؛ فهو أحق بامرأته: إن شاء أمسكها، أو يحبسها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت؛ فيذهب بمالها.

قال ابن جريج: فأخبرني عطاء بن أبي رباح: أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة؛ حبسها أهله على الصبي يكون فيهم؛ فنزلت: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [2] . [ضعيف جدًا]

(1) أخرجه النسائي في"التفسير" (1/ 369 رقم 115) ، وابن أبي حاتم في"تفسيره" (3/ 902 رقم 5030) ، والطبري في"جامع البيان" (4/ 207) ، وابن مردويه في"تفسيره"؛ كما في"تفسير القرآن العظيم" (1/ 476) من طريق محمد بن فضيل نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن أبي أمامة عن أبيه [واسمه أسعد] ؛ قال: (فذكره) .

قال الحافظ في"الفتح" (8/ 247) :"إسناد حسن".

وقال السيوطي في"اللباب" (ص 65) :"حسن".

قلنا: وسنده صحيح إلى أبي أمامه، واسمه أسعد بن سهل بن حنيف؛ قال ابن حجر في"التقريب" (1/ 64) :"معدود في الصحابة له رؤية، لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وذكره المزي في"تهذيب الكمال"، وقال:"عن النبي مرسلًا".

وبالجملة؛ فالحديث صحيح، ومراسيل الصحابة حجة؛ فتنبه.

(2) أخرجه سنيد في"تفسيره"-ومن طريقه الطبري في"جامع البيان" (4/ 208) : ثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس به.

وعن ابن جريج: أخرني عطاء به.

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ علل:

الأولى: عطاء الخراساني؛ مدلس وقد عنق، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم عدم سماعه من أيِّ صحابي.

الثانية: ابن جريج؛ مدلس، وقد عنعن.

الثالثة: سنيد صاحب"التفسير"ضعيف. وأما السند الثاني؛ فهو ضعيف؛ لإرساله وضعف سنيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت