* قال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت، فجنح عليها ابنه؛ فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا نبي الله! لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تُركتُ فأنُكْحَ؛ فنزلت هذه الآية [1] . [ضعيف]
* عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: أن رجالًا من أهل المدينة كان إذا مات حميم أحدهم؛ ألقى ثوبه على امرأته؛ فورث نكاحها، فلم ينكحها أحد غيره، وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفديه؛ فأنزل الله هذه الآية [2] . [صحيح]
* عن الزهري؛ قال: نزلت في ناس من الأنصار، كانوا إذا مات الرجل منهم؛ فأملك الناس بامرأته وليه، فيمسكها حتى تموت فيرثها؛ فنزلت [3] . [ضعيف]
* عن ابن البيلماني؛ قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما: في أمر الجاهلية، والأخرى: في أمر الإِسلام [4] . [ضعيف جدًا]
(1) ذكره ابن الأثير في"أسد الغابة"معلقًا في ترجمة أبي قيس وكبيشة.
قلنا: إسناده ضعيف، وهو من رواية ابن جريج عن عكرمة، وابن جريج لم يسمع من عكرمة، وفيه علّة أخرى؛ وهي الإرسال.
وذكره السيوطي في"الدر المنثور" (2/ 463) وزاد نسبته لابن المنذر.
(2) أخرجه الطبري في"جامع البيان" (4/ 209) من طريق العوفي عنه به.
قلنا: وسنده ضعيف جدًا؛ مسلسل بالعوفيين الضعفاء؛ لكن تقدم في أول الآية من طريق آخر عن ابن عباس به وسنده صحيح بشواهده.
(3) أخرجه عبد الرزاق في"تفسيره" (1/ 1/ 151) -ومن طريقه الطبري في"جامع البيان" (4/ 209) : نا معمر عن الزهري به.
قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد.
(4) أخرجه عبد الرزاق في"تفسيره" (1/ 1/ 152) -وعنه الطبري في"جامع البيان" (4/ 210) -، وأخرجه والطبري -أيضًا- (4/ 210) من طريق أخرى عن ابن المبارك كلاهما عن معمر: نا سماك بن الفضل عن ابن البيلماني به.
قلنا: وسنده ضعيف جدًا؛ فيه علل: =