فهرس الكتاب

الصفحة 1280 من 2230

مباشرة ولم يخرجها فإن إخراجها يجب من رأس المال إذا اوصى بها فإن لم يوص بها فإن الورثة يؤمرون بإخراجها (فإن امتنعوا) فلا يجبرون.

رابعًا: عتق كفارة ظهار وعتق كفارة قتل ورتبتهما واحدة.

خامسًا: كفارة يمين باسم الله تعالى أو بصفته من صفاته.

سادسًا: كفارة فطر رمضان متعمدًا ثم كفارة التفريط في كفارة رمضان حتى دخل رمضان الثاني.

سابعًا: وفاء النذر سواء كان في صحة أو مرض وساء كان معلومًا عند الناس من جهة الوصي فقط.

ثامنًا: المنجز عتقه في المرض.

تاسعًا: الرقيق الموصى بعتقه إذا كان معينًا عند الموصي كعبدي فلان أو معينًا عند غيره كسعيد عند زيد أو غير ذلك.

عاشرًا: المكاتب.

حادي عشر: المعتق لسنة ويقدم المعتق لأكثر منها.

ثاني عشر: عتق غير معين كأن قال: اعتقوا رقبة.

ثالث عشر: حج عن الموصي بأجرة إلا إذا كانت حجة الفرض إلا إذا كانت حجة الفرض فإنها تكون في مرتبة العتق الغير المعين.

ومثلهما الوصية بجزء من مال فإنها في مرتبة العتق المطلق وحج الفريضة فيأخذ كل واحد منها حصة حال اجتماعهما.

الشافعية - قالوا: تصح الوصية بقراءة القرآن لأن ثواب القراءة يصل إلى الميت إذا وجد واحد من ثلاثة أمور: ان يقرأ قبره فإن لم يكن فليدع له عقب القراءة. فإذا لم يفعل فلينو حصول الثواب له فإذا وجد واحد من هذه الأمور فإن الثواب يصل إلى الميت.

وبعضهم يقول: لا بد من الجمع بين الدعاء والنية.

وإذا أسقط أجر القارئ دنيوية فإن أجر الميت لا يسقط كما تقدم في الإجارة وقيل: لا يصل ثواب القرآن إلى الميت وهو ضعيف.

وتصح الوصية بالحج سواء كان فرضًا أو نفلًا وينفق من يحج ميقاته بالإحرام سواء قيد بذلك بأن قال: يحج عن محل ميقاتي أو أطلق يحمل على المعهود شرعًا والنعهود شرعًا هو أن يبدأ الحج من محل الميقات.

أما إذا قيد بمكان أبعد من محل الميقات فيعمل ببما قيد به. ومحل ذلك ما إذا كان ثلث المال يسع الحج من الأمكنة المذكورة فإن لم يكف فإنه يحج عنه عن محل الميقات إذا أمكن فإن لم يمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت