-الأوصاف التي يعتبر بها مهر المثل فيها تفصيل المذاهب (1) .
بدون فرق، على الحنابلة قالوا: إذا سمى مهرًا كأن قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ومهر كل واحدة مائة، فإنه يصح العقد بالمسمى إذا لم يذكر البضع خلافًا للشافعية، ولو سمى المهر لإحداهما ولم يسم للأخر صح نكاح من سمي لها دون الأخر خلافًا للمالكية في الصورتين)