فهرس الكتاب

الصفحة 1830 من 2230

-ونحن الآن بصدد بيان الحدود الشرعية بمعنى العقوبات وما في معنى الحدود من قصاص، وتعذير.

وإليك البيان.

إن الشريعة الإسلامية قسمت العقوبات إلى ثلاث أقسام.

القسم الأول

الحدود: وقد عرف الفقهاء الحد، بأنه عقوبة مقدرة حقًا للًّه تعالى - فمتى علم الحاكم بمجرم استحق عقوبة الحد، فإنه يجب عليه التنفيذ. ولا يملك العفو عنه.

والجرائم التي تستوجب الحد هي [1] :

أولًا: الزنا. ومثله اللواط. على خلاف ستعرفه.

ثانيًا: السرقة.

ثالثًا: القذف.

رابعًا: شرب الخمر. على خلاف ستعرفه.

أما حد الذين يسعون في الأرض فسادًا فلا يخرج عن حد السرقة، أو القصاص، أو التعذير.

(1) (الشافعية - قالوا: إن الجنايات الموجبة للحد سبعة أقسام وهي:

الأول: كتاب الجراح - ويشمل القصاص في النفس والأطراف، والديات، وغيرها.

الثاني: كتاب البغاة - الثالث: كتاب الردة.

الرابع: كتاب الزنا.

الخامس: كتاب حد القذف.

السادس: كتاب قطع السرقة.

السابع: كتاب الأشربة المحرمة.

الحنفية - قالوا: إن الحدود ما ثبتت بالقرآن الكريم وهي خمسة فقط.

الأول: حد الزنا وهو ثابت بآية {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللَّه إن كنتم تؤمنون باللَّه واليوم الآخر} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت