فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 2230

داود، وهذا الحكم متفق عليه، إلا عند المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط [1] ، على أنه ينبغي للقارئ أن يقرأها سرًا كي لا يزعج المحتضر، أما بعد موته فلا يقرأ عنده شيء باتفاق، ويندب للمحتضر أن يحشن ظنه بالله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أن يرحمه ويعفو عنه"، وفي الصحيحين: قال الله تعالى: {أنا عند ظن عبدي بي} . ويندب لمن يكون عند المحتضر أن يحمله على تحسين ظنه بالله تعالى.

ويسن تغميض عينيه، وأن يقول مغمضة: بسم الله، وعلى ملة رسول الله، اللهم اغفر له، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، عليه، إلا عند المالكية، فإنهم يقولون: إن تغميض العينين مندوب لا سنة، وإن الدعاء، وهو بسم الله وعلى ملة رسول الله، الخ، ليس بمطلوب عندهم.

إذا مات المحتضر يندب شد لحييه بعصابة عريضة تربط من فوق رأسه وتليين مفاصله برفق، ورفعه عن الأرض، وستره بثوب صونًا له عن الأعين بعد نزع ثيابه التي قبض فيها، إلا عند المالكية، فإن لهم في ذلك تفصيلًا تحت الخط [2] ، ويجب الانتظار بتجهيزه حتى يتحقق موته، وبعد التحقق من الموت ينبغي الإسراع بتجهيزه ودفنه؛ ويستحب إعلام الناس بموته، ولو بالنداء في الأسواق ليشهدوا جنازته من غير إفراط في المدح، بأن يقول مثلًا: مات الفقير إلى الله تعالى فلان ابن فلان، فاسعوا في جنازته، وهذا متفق عليه، إلا عند الحنابلة، فإنهم يقولون: إن الإعلام مباح، ويكره رفع الصوت

(1) المالكية: رجحوا القول لكراهة قراءة شيء من القرآن عند المحتضر، لأنه ليس من عمل السلف، وقال بعضهم: يستحب قراءة سورة {يس} عنده.

الحنفية قالوا: تكره القراءة عند الميت قبل غسله إذا كان القارئ قريبًا منه، أما إذا بعد عنه فلا كراهة، كما لا تكره القراءة قريبًا منه إذا كان جميع بدن الميت مستورًا بثوب طاهر، والمكروه في الصورة الأولى إنما هو القراءة برفع الصوت.

الشافعية قالوا: يقتصر في الدعاء حال التغميض على قول: بسم الله، وعلى ملة رسول الله

(2) المالكية قالوا: في نزع ثيابه التي قبض فيها أحد قولين: الأول: تنزع، ولكن لا تنزع بتمامها، بل يترك عليه قميصه، والثاني: أنه لا ينزع شيء من ثيابه، ويزاد عليها ثوب آخر يستر جميع بدنه عن الأعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت