فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 2230

من فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها، فإن كان مسافرًا سفر قصر وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين ولو كان القضاء في الحضر، عند الحنفية، والمالكية؛ وخالف الشافعية، والحنابلة، فانظر مذهبيهما، تحت الخط [1] ، وإن كان مقيمًا وفاتته تلك الصلاة قضاها أربعًا، ولو كان القضاء في السفر، وإذا فاتته صلاة سرية، كالظهر مثلًا، فإنه يقرأ في قضائها سرًا ولو كان القضاء ليلًا، وإذا فاتته جهرية كالمغرب مثلًا، فإنه يقرأ في قضائها جهرًا ولو كان القضاء نهارًا، عند الحنفية، والمالكية؛ وخالف الشافعية، والحنابلة، فانظر مذهبيهما تحت الخط [2] .

ينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بعضها مع بعض، فيقضي الصبح قبل الظهر؛ والظهر قبل قضاء العصر وهكذا؛ كما ينبغي مراعاة الترتيب بين الفوائت والحاضرة، وبين الحاضرتين كالصلاتين المجموعتين في وقت واحد، وفي ذلك تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط [3] .

(1) الحنابلة، والشافعية قالوا: إن كان مسافرًا وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين إن كان القضاء في السفر؛ أما إن كان في الحضر فيجب قضاؤها أربعًا، لأن الأصل الإتمام، فيجب الرجوع إليه في الحضر

(2) الشافعية قالوا: العبرة بوقت القضاء سرًا أو جهرًا، فمن صلى الظهر قضاء ليلًا جهر، ومن صلى المغرب قضاء نهارًا أسر.

الحنابلة قالوا: إذا كان القضاء نهارًا فإنه يسر مطلقًا، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وسواء أكان إمامًا أو منفردًا؛ وإن كان القضاء ليلًا فإنه يجهر في الجهرية إذا كان إمامًا لشبه القضاء الأداء في هذه الحالة، أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقًا، وكذا إذا كانت جهرية وهو يصلي منفردًا فإنه يسر

(3) الحنفية قالوا: الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض وبين الفائتة والوقتية لازم، فلا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة، ولا قضاء فائتة الظهر قبل قضاء فائتة الصبح مثلًا، وكذلك الترتيب بين الفرائض والوتر، فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الصبح مثلًا، وكذلك الترتيب بين الفرائض والوتر، فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الوتر؛ كما لا يجوز أداء الوتر قبل أداء العشاء، وإنما يجب الترتيب إذا لم تبلغ الفوائت ستًا غير الوتر، فلو كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فيصلي الصبح قبل الظهر، والظهر قبل العصر، وهكذا، فلو صلى الظهر قبل الصبح فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء فائتة الصبح، وكذا إذا صلى العصر قبل الظهر، وهلم جرًا؛ أما إذا بلغت الفوائت ستًا غير الوتر، فإنه يسقط عنه حينئذ الترتيب، كما سنذكره، وكذا لو كان عليه فوائت أقل من ست وأراد قضاءها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت