فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 2230

يندب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأن في صومها مَصلحة للأبدان لا تخفى.

يندب صوم ستة من شوال مطلقًا بدون شروط عند الأئمة الثلاثة، وخالف المالكية، والأفضل أن يصومها متتابعة بدون فاصل، عند الشافعية، والحنابلة؛ أما المالكية؛ والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط(المالكية قالوا: يكره صوم ستة أيام من شوال بشروط:

-1 - أن يكون الصائم ممن يقتدي به، أو يخاف عليه أن يعتقد وجوبها.

-2 - أن يصومها متصلة بيوم الفطر.

-3 - أن يصومها متتابعة.

-4 - أن يظهر صومها؛ فإن انتقى شرط من هذه الشروط، فلا يكره صومها، إلا إذا اعتقد أن وصلها بيوم العيد سنة، فيكره صومها، ولو لم يظهرها، أو صامها متفرقة.

الحنفية قالوا: تستحب أن تكون متفرقة في كل أسبوع يومان) .

يندب للقادر أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، وقد ورد أن ذلك أفضل أنواع الصيام المندوب.

المالكية قالوا: يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة، كما يكره له أيضًا أن يصوم يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة.

الشافعية قالوا: الحاج إن كان مقيمًا بمكة ثم ذهب إلى عرفة نهارًا فصومه يوم عرفة خلاف الأولى، وإن ذهب إلى عرفة ليلًا، فيجوز له الصوم، أما إن كان الحاج مسافرًا فيسن له الفطر مطلقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت