بكونه راضيًا عن ذلك وإن لم يأذنها صراحة، إلا إذا لم يكن محتاجًا لها، كأن كان غائبًا، أو محرمًا، أو معتكفًا. وهذا هو رأي الشافعية، والمالكية؛ أما الحنفية، والحنابلة، فانظر رأيهما تحت الخط [1] .
الصوم المندوب، منه صوم شهر المحرم، وأفضله يوم التاسع والعاشر منه، والحنفية يقولون: إن صومهما سنة لا مندوب؛ وقد عرفت أن الشافعية، والحنابلة يوافقون على هذه التسمية؛ إذا لا فرق عندهم بين السنة والمندوب، أما المالكية فلا يوافقون؛ للفرق عندهم بين المندوب والسنة كما هو عند الحنفية، ومنه صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ويندب أن تكون هي الأيام البيض، أعني الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر العربي، وخالف المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط [2] .
يندب صوم اليوم التاسع من ذي الحجة، ويقال له: يوم عرفة. وإنما يندب صومه لغير القائم بأداء الحج، أما إذا ان حاجًا ففي صومه هذا اليوم تفصيل في المذاهب، مذكور تحت الخط [3] .
الحنابلة قالوا: يحرم صيام يوم عيد الفطر، وعيد الأضحى، وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، إلا في الحج للمتمتع والقارن.
الحنفية قالوا: صيام يومي العيد، وأيام التشريق الثلاثة مكروه تحريمًا إلا في الحج
(1) الحنفية قالوا: صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه.
الحنابلة قالوا: متى كان زوجها حاضرًا؛ فلا يجوز صومها بدون إذنه، ولو كان به مانع من الوطء، كإحرام، أو اعتكاف، أو مرض
(2) المالكية قالوا: يكره قصد الأيام البيض بالصوم
(3) الحنابلة قالوا: يندب أن يصوم الحاج يوم عرة إذا وقف بها ليلًا ولم يقف بها نهارًا، أما إذا وقف بها نهارًا فيكره له صومه.
الحنفية قالوا: يكره صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه، وكذا صوم يوم التروية؛ وهو ثامن ذي الحجة.