ولكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى وهي مستورة العورة [1] ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم، إذ لا يحل النظر إلى العورة، كما تقدم في الجزء الأول.
وبعضهم يقول: إنه مكروه فقط، وهم وإن لم يصرحوا هنا بحالة الضرورة، كما إذا كان مسافرًا ومعه زوجاته ولو خيمة واحدة أو كان في سفينة. ولكن أحوال الضرورة مستثناة بالبداهة) .
(1) (المالكية - قالوا: إن وطء إحدى الزوجات أمام الأخرى حرام لا مكروه) .