والأمثلة على ذلك: الاختلاف في اشتراط الفقيه في الراوي [1] ، حجية المرسل [2] ، حجية الإجماع السكوتي [3] ، مسلك الطرد [4] ، تفويض الحكم إلى المجتهد
(العصمة) [5] .
د - وتارة قليلة يكتفي بمجرد ذكر الأقوال دون أدلتها، ربما لأنها أقوال لا تقوم على مستندات قويةً، مثل: الخلاف في الشرع الذي كان - صلى الله عليه وسلم - متعبدًا به [6] ، هل المباح حكم شرعي [7] ؟
هـ - وتارة متوسطة يذكر رأي الجمهور أو الأكثرين دونما إشارة إلى المخالفين، مع ذكر أدلة الطرفين في الشرح، مثل: التعليل بالعلة المركبة [8] ، القياس في العقليات [9] ، القياس في الأسباب [10] .
ووتارة قليلة يعدل عن ذكر رأي الجمهور، ويقتصر على قول الأقلِّين، مع الأدلة، مثل: حكم رواية المجهول [11] ، إجماع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم [12] ، حكم إثبات القياس أصول العبادات [13] .
2 -عرض المذاهب في المسألة:
لم يلتزم القرافي ترتيب الأقوال والمذاهب في المسألة بحسب زمن قائليها، وليس له في هذا العرض منهج ظاهر، فكان في أغلب الأحايين يقدم المذهب الذي يرتئيه،
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 258 - 260.
(2) انظر: القسم التحقيقي ص 288 - 290.
(3) انظر: القسم التحقيقي ص 142 - 146.
(4) انظر: القسم التحقيقي ص 347 - 348.
(5) انظر: القسم التحقيقي ص 517 - 518.
(6) انظر: القسم التحقيقي ص 39.
(7) انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 70.
(8) انظر: القسم التحقيقي ص 376 - 378.
(9) انظر: القسم التحقيقي ص 386 - 388.
(10) انظر: القسم التحقيقي ص 391 - 393.
(11) انظر: القسم التحقيقي ص 240.
(12) انظر: القسم التحقيقي ص 157.
(13) انظر: القسم التحقيقي ص 395.