ب - قال (( وهو(أي الإجماع) مقدَّمٌ على الكتاب والسنة والقياس )) [1] .
جـ - قال (( وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى - والمجلس مختلف - قُبلت، وإن كان واحدًا - ويتأتَّى الذهول عن تلك الزيادة - قُبلتْ، وإلا لم تقبل ) ) [2] .
د - قال (( يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف، والخِسَّة، بشرط اطرادها وتميُّزها عن غيرها ) ) [3] .
هـ - قال (( ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفاوت بين القطعيين ) ) [4] .
4 -العناية بتصوير المسألة
عُني القرافي بتصوير بعض المسائل في ثنايا كتابه، من ذلك:
أ - قال في تصوير مسألة اتباعه - صلى الله عليه وسلم - (( معنى يجب اتباعه في ذلك الوجه، أي: إنْ فَعَله على وجه الندب وجب علينا أن نفعله على وجه الندب، أو فَعَله - صلى الله عليه وسلم - على وجه الوجوب وجب علينا أن نفعله كذلك، إذ لو خالفناه في النيّة ذهب الاتباع ) ) [5] .
ب - قال في تصوير مسألة حكم نسخ الشيء قبل وقوعه (( المسائل في هذا المعنى أربع - ثم عدَّها وقال - فأما الثلاثة الأول، فهي في الفعل الواحد غير المتكرر، وأما الرابعة فوافقنا عليها المعتزلة. . . ) ) [6] .
جـ - قال (( وأما المسألة الثانية فصورتها أن يكون لأهل العصر الأول قولان، ثم يتفق أهل العصر الثاني على أحد ذَيْنك القولين ) ) [7] .
د - من الطرق المحصِّلة للعلم غير التواتر إخبار الجمع عن الوجدانيات، بيّن المصنف فيها صورة المسألة وقال (( فهذا هو صورة هذه المسألة ) ) [8] .
(1) انظر: القسم التحقيقي ص 10، 201، 401.
(2) انظر: القسم التحقيقي ص 61.
(3) انظر: القسم التحقيقي ص 441.
(4) انظر: القسم التحقيقي ص 341.
(5) انظر: القسم التحقيقي ص 12.
(6) انظر: القسم التحقيقي ص 66.
(7) انظر: القسم التحقيقي ص 138.
(8) انظر: القسم التحقيقي ص 211.