ولم يتكلم المصنف عنها إلا على العلة في آخر الكتاب، فإنه قد ذكر هناك بعض شروطها، فلنذكر هنا ما أجمله من الأركان وشروطها. . . )) [1] .
جـ - تكلَّم عن مسلك الإجماع، ومثَّل له، وقد نَسِيه القرافي، وقال حلولو
(( والبداية به أولى لعدم تطرق النسخ إليه ) ) [2] .
د - قسَّم الاستصحاب إلى عدة أقسام، لم يناولها القرافي، ثم ذكر المذاهب فيها والأمثلة عليها [3] .
هـ - شرح ما لم يشرحه المصنف، مثل: الترجيح في العقليات أو القطعيات [4] .
(15) استدرك حلولو على القرافي وتعقبَّه في عددٍ من المسائل، من ذلك:
أ - قال عن جوابٍ للقرافي عن تعريف الرازي للنسخ بأنه غير صحيح [5] .
ب - لما قال القرافي في نسخ السنة بالقرآن إجماعًا، قال: (( والصحيح جوازه، ومقابلة مروي عن الشافعي ) ) [6] .
جـ - لمَّا عبر القرافي في تعريف الإجماع بأهل الحل والعقد ناقشه حلولو ورأى بأن الأحسن التعبير بالمجتهدين [7] .
د - قال (( قول المصنف في الشرح: إن كان مما لا تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي، هل حجة أم لا، غير صحيح ) ) [8] .
هـ - قال: (( وأما قول المصنف إن العدالة اجتناب الكبائر، فليس بصحيح. . . ) ) [9] .
واستدرك على القرافي في تعريفه للصحابي [10] .
(1) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 334 - 337.
(2) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 338.
(3) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 402 - 403.
(4) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 373.
(5) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 357.
(6) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 264.
(7) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 274.
(8) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 283.
(9) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 310.
(10) انظر: التوضيح شرح التنقيح ص 311.