الزيادة ما دل عليه المفهوم [1] الذي هو دليل الخطاب أو الشرط [2] كانت [3] نسخاً وإلا فلا [4] ، وقيل: إن لم يَجْزِ [5]
الأصلُ بعدها فهي نسخ وإلا فلا [6] ، فعلى مذهبنا زيادة التغريب [7] [على الجلد] [8] ليست نسخاً، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان [9]
(1) المقصود به مفهوم المخالفة الذي يسمى: دليل الخطاب، وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. شرح التنقيح (المطبوع) ص 53. والمصنف يريد بالمفهوم هنا: مفهوم الصفة وهو: تعليق الحكم بصفةٍ من صفات الذات، يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة. نهاية السول للإسنوي 2 / 208.
(2) مفهوم الشرط: هو تعليق الحكم على شيء بأداة الشرط، يدل على نفي الحكم عما انتفى فيه ذلك
الشيء. شرح البدخشي 1 / 433.
(3) هنا زيادة: (( الزيادة ) )في س.
(4) هذا المذهب الثالث، ولم أقف على قائله. انظر: المعتمد 1 / 405، المحصول للرازي 3 / 364، الإحكام للآمدي 3 / 170، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 202.
(5) هكذا في جميع النسخ، وهي صحيحة، مأخوذة من جَزَى الشيء يَجْزي بمعنى كفى. وجَزَى عنك الشيء: مَضَى، وبعض الفقهاء يقولون أجْزَى بمعنى قضى. وهي هنا بمعنى الإجزاء. انظر مادة
"جزي"في: لسان العرب.
(6) هذا المذهب الرابع وهو قول القاضي الباقلاني والقاضي عبد الجبار وابن رشد، واختاره الباجي والغزالي وابن برهان وغيرهم. انظر: المعتمد 1 / 405، إحكام الفصول ص 411، المستصفى 1/ 222، الوصول لابن برهان 2 / 23، الضروري في أصول الفقه ص 85، رفع النقاب القسم 2 / 452.
(7) التغريب: الإبعاد، مصدر غَرَّب، والغَرْب: البُعْد، وتغريب الزاني: نفيه عن بلده الذي وقعت فيه الجناية. انظر مادة"غرب"في: المصباح المنير، النهاية في غريب الحديث والأثر. وقد جاء التغريب في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) )رواه مسلم (1690) ولفظ ابن ماجة برقم (2550) : (( تغريب سنة ) )وقد تقدم الحديث والكلام عليه أهو مُحْكَم أم منسوخ؟ في
ص (92) هامش (1) .
(8) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ ما خلا نسختي م، ز.
(9) الوارد في كفارة قتل الخطأ في قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ... } [النساء:
92]، وأطْلِقتْ في كفارة الظهار في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} مِّقَبْلِ أَن يَتَمَاسَّاش [المجادلة: 3] ، كما أطْلِقتْ في كفارة اليمين في قوله تعالى: {وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89] .
والتقييد هو: تناول اللفظ لمعيَّنٍ أو موصوفٍ بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص 39، 266، الحدود للباجي ص 47، شرح الكوكب المنير 3 / 393.