الشرح
إيضاح للمرتبة السابعة وحكمها
لا يمكنه أن يسند الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقل له [1] : سمعْتُه، فإنه لم يُثْبِتْ أصْلَ نفسه، فيبطل [2] العمل به.
إيضاح المرتبة الثامنة وهي الإجازة
والإجازة تقتضي بظاهرها الكذب؛ لأن لفظها أجزْتُ لك أن تروي عني كل شيء، أو أجزْتُ لك الرواية عني مطلقاً [3] ، فهذا يقتضي أنه يروي* عنه كل شيء، وهو إباحة الكذب، [أما لو قُيِّدتْ بقوله[4] : أجزت لك أن تروي عني [5] ما صح عندك أني أرويه [6] لم تكن إباحةً للكذب] [7] ، وكذلك إذا [8] قال له [9] المجيز: لك [10] ذلك بشرطه شرعاً [11] أو بشرطه المعتبر عند أهل الأثر، فهذا كله مقيد، وليس فيه إباحة كذب.
والعمل بالإجازة جائز، معناه إذا صح عنده أن مجيزه روى [12] هذا بطريق صحيح، فيرويه [13] هو عنه بمقتضى الإجازة، فيتصل السند وإذا اتصل السند جاز العمل.
(1) ساقطة من ن. والمعنى المقصود هنا: إذا لم يقل الشيخ للتلميذ.
(2) في ن: (( فبطل ) ).
(3) تسمى هذه بالإجازة المطلقة، وهي التي ظاهرها يقتضي إباحة الكذب؛ لأنه أباح له أن يحدِّث بما لم يحدثه به.
(4) في ق: (( نحو ) ).
(5) ساقطة من ق.
(6) هذه تُسمَّى بالإجازة المقيدة، وهي التي أشار إليها المصنف في المتن بقوله: (( في عرف المحدثين ) )سواء كانت مشافهةً أو مناولةً أو مكاتبةً، كما ذكر المصنف صورها في المتن.
(7) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(8) في ق: (( لو ) ).
(9) ساقطة من س، ن.
(10) في س، ن: (( له ) ).
(11) في ن: (( الشرعي ) ).
(12) في قي: (( يروي ) ).
(13) في ق: (( فيروي ) )، وفي س: (( ويرويه ) ).