تعالى العرض [1] بالقذف [2] والسباب قط [3] ، وكذلك [4] لم يبح الأموالَ بالسرقة والغصب [5] ، ولا الأنساب [بإباحة الزنا] [6] ، ولا العقولَ بإباحة المسكرات، ولا النفوسَ والأعضاءَ بإباحة القطع والقتل، ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم [7] المحرمات.
وجَعْلُهم الكتاباتِ [8] تتمة؛ لأنها عون على حصول العتق وإزالة الرق عن البشرية المكرمة من بني آدم، فهو من مكارم الأخلاق وتتمات المصالح، وكذلك نفقات الأقارب من تتمات مكارم الأخلاق.
وقولي: (( إن [9] العدالة شرط في الولي على الخلاف ) )إشارة إلى ما وقع في الفقه في الولي إذا كان فاسقاً: هل تسقط ولايته بفسقه أم لا؟. قولان في مذهب مالك [10] ، والمشهور عدم سلبها اكتفاء بالوازع الطبعي عن [11] العدالة، وعدم اشتراط العدالة في الإقرار، فيُقْبل إقرار البَرِّ والفاجر؛ لأنه إلزامٌ لنفسه [ومُضِرٌّ بها] [12] ، ولا يقع
الإقرار إلا كذلك، وإلا كان دعوى أو شهادة، والوازع الطبعي [13] يمنع من
(1) ساقطة من ن.
(2) في ن: (( للقذف ) ).
(3) ساقطة من ن.
(4) كذلك )) ساقطة من ق.
(5) في ن: (( ولا الغصب ) ).
(6) في ق: (( بالزنا ) ).
(7) في ق: (( حرمة ) ).
(8) في ق: (( الكتابة ) ).
(9) ساقطة من ق.
(10) مشهور مذهب المالكية عدم اشتراط العدالة في ولي النكاح، وعليه الجمهور، خلافاً للشافعية، وأحمد في رواية. انظر: المنتقى للباجي 3 / 272، الذخيرة 4 / 245، الشرح الصغير 2 / 371، الحاوي
9 / 61، المغني 9 / 368، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) 4 / 153.
(11) في س: (( من ) ).
(12) ساقط من س.
(13) ساقط من س.