فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 826

الإضرار [1] بغير موجب، فما أقرَّ إلا والمُقَرُّ به حقٌّ، فيقبل منه، وإن كان فاجراً أو كافراً من غير خلاف بين الأمة [2] .

وقولي في الأوصياء: (( حاجة ) ) [3] معناه: أن الناس قد [4] يحتاجون إلى أن يوصوا [5] لغير العَدْل وفيه خلاف [6] ،

مذهب مالك يشترط فيه أن يكون مستور الحال [7] ، وعلى القول بعدم اشتراط العدالة مع أنها ولاية، والولاية لابد فيها من العدالة، فقد

خالفنا [8] القواعد في عدم اشتراط العدالة في الأوصياء، دفعاً للمشقة الناشئة من الحيلولة بين الإنسان وبين من يريد أن يعتمد عليه، وكذلك خولفت القواعد في السَّلَم والمُسَاقاة

(1) في ن: (( الإقرار ) )وهو تحريف.

(2) حُكي الإجماع في الإفصاح لابن هبيرة ص 14، 15، مراتب الإجماع لابن حزم 86، 95، المغني

(3) في س: (( خاصة ) )وهو تحريف.

(4) ساقطة من ن.

(5) في ن: (( يوصون ) )بإثبات النون على لغة من أهمل"أن"، قال ابن مالك:

وبعضُهم أهمَلَ"أنْ"حَمْلاً على"ما"أُخْتِها حيث استَحَقَّتْ عَمَلا

انظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان 3 / 420، شرح المفصل لابن يعيش 7 / 8، 15،

(6) اشتراط العدالة في الوصي هو مذهب الجمهور، وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد تصح ولاية الوصي

الفاسق. انظر: المغني 8 / 554، المجموع شرح المهذب 16 / 494، 497، 499، البناية في شرح الهداية للعيني 12 / 631، كشاف القناع 4 / 478، الذخيرة 7 / 159.

(7) مستور الحال: هو من كان عدلاً في الظاهر، ولا تُعرف عدالة باطنه. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص 112، وسماه ابن حجر بمجهول الحال. انظر: شرح شرح نخبة الفكر ص 518. والمصنف أراد بهذه العبارة أن يبين بأن اشتراط العدالة في الوصي إنما يراد بها أن يكون مستور الحال. قال ابن

عرفة: (( المراد هنا بالعدالة: الستر لا العدالة المشترطة في الشهادة، يدل عليه لفظ المدونة ) ). انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 8 / 200.

(8) في ق: (( خالف ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت