فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 826

والجمهور على سماع الفرق [1] ،

فيبطل قوله: إن سماع الفرق ينافي تعليل الحكم بعلتين [2] ؟.

والجواب: أن الفرق قد [3] يصلح للاستقلال [4] بالعليَّة، كما نقول [5] في الصغر مع* البكارة، وقد لا يصلح للاستقلال [6] كما يفرق بزيادة المشقة ومزيد الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل، فما [7] لا يصلح للاستقلال [8] يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين؛ لأن السؤال السابق حينئذٍ لا يتجه، وهو الذي قال به الجمهور، وما [9] يصلح للاستقلال [10] لا يمكن إيراده إذا جوَّزنا التعليل بعلتين، فهذا تلخيص هذا الموضع [11] .

(1) اختلفت مذاهب الأصوليين في القدح بالفرق على ثلاثة مذاهب، الأول: أنه ليس قادحاً، نقله الجويني عن طوائف من الجدليين والأصوليين. والثاني: يرى أن الفرق ليس سؤالاً إنما هو معارضة الأصل بمعنى، ومعارضة العلة التي نصبها المستدل بعلةٍ أخرى مستقلة، والمعارضة مقبولة، وهو معزوٌّ إلى ابن سريج والأستاذ أبي إسحاق. الثالث: مذهب الجمهور أن الفرق يقدح في العلة ويبطلها، وهو سؤال صحيح، نص الجويني على أنه مذهب جماهير الفقهاء والمحققين. انظر: البرهان 2 / 686 وما بعدها، المنخول

ص 417، البحر المحيط للزركشي 7 / 80.

(2) في س: (( بمثلين ) )ولا مناسبة لها هنا.

(3) ساقطة من ن.

(4) في ق: (( للاستقبال ) )وهو تحريف.

(5) في س: (( تقول ) ).

(6) في ق: (( للاستقبال ) )وهو تحريف.

(7) في ق: (( فيما ) )، وفي س: (( لما ) )وكلاهما تحريف.

(8) في ن: (( للاستقبال ) )وهو تحريف.

(9) هنا زيادة (( لا ) )في س وهي خاطئة؛ لأنها تقلب المعنى المراد.

(10) في ق: (( للاستقبال ) )وهو تحريف.

(11) انظر توضيحاً لما سبق في: نفائس الأصول 8 / 3459.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت