الشرح
الناقل عن البراءة الأصلية أرجح؛ لأنه مقصود بعثة الرسل، وأما استصحاب حكم العقل [1] فيكفي فيه العقل فيقدم الناقل كما يقدم [المنشيء على المؤكِّد] [2] .
وعمل بعض [3] الأكابر على خلاف الخبر مع اطلاعهم [4]
عليه يدلُّ على اطلاعهم [5] على [6] نسخه، فالسالم من ذلك مقدَّم عليه، أما إذا لم يطَّلع جاز أن يكون تركه لعدم اطلاعه عليه، فيسقط الترجيح.
والذي تعمُّ به البلوى: اختلف العلماء في قبوله، منعه الحنفية من أخبار الآحاد
[وتقدم الكلام فيه] [7] فيضعف للخلاف في قبوله، فالسالم عن هذا الخلاف مقدّم.
(1) ساقطة من ن.
(2) في ن، س: (( المؤكد على المنشيء ) )وهو خطأ بيّن. وقاعدة: تقديم التأسيس على التأكيد تعرَّض لها المصنف في ص (112) من هذا الكتاب (المطبوع) . وانظرها أيضاً في: مفتاح الوصول ص 483، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 167، تقرير القواعد لابن رجب 3/189، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحَّام ص144، 147، كتاب القواعد للحصني 3/50.
(3) ساقطة من ق
(4) في ن، س: (( اطلاعه ) )وهو صحيح أيضاً باعتبار لفظ الإفراد في (( بعض ) ). والمثبت هنا مراعاةً لمعنى
الجمع. انظر: هامش (9) ص 216.
(5) في ن، س: (( اطلاعه ) ). انظر الهامش السابق.
(6) ساقطة من ن. والفعل"اطلاع"يتعدى بنفسه وبعلى.
(7) ساقط من ق. وانظر بحث المسألة في: ص 267.