والصواب أن النكاح كغيره ولهذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: [مطلقًا] يعني النكاح، وغير النكاح لا نستثني شيئًا. قوله: [في قول من قد حققا]
: يعني من أصاب في هذه المسألة وبلغ التحقيق فيها كشيخ
الإسلام رحمه الله ويدل لذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم: قال للرجل في قصة الواهبة:""
ملكتكها بما معك من القرآن". [1] فالصواب: لا نستثني شيئًا النكاح أو غيره، فسائر العقود تنعقد بما يدل عليه العُرف؛ لأن هذا مطلق على لسان الشارع ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم: بيعوا واشتروا بلفظ كذا، وأيضًا لم يرد في الكتاب بيعوا أو أجروا ذلك في سنة."
في الشروط في العقود: [أن الشرط العُرفي كالشرط اللفظي] وسيأتي تعريف الشرط في العقد، والفرق بين شرط العقد، والشرط في العقد عند قول المؤلف رحمه الله:
والشرط والصلح إذا ما حللا ... محرمًا أو عكسه لن يقبلًا
فيجب: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } :
1.&%$. والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه
الشرط فيه لحديث في البخاري معلقًا بصيغة الجزم"المسلمون على شروطهم" [2]
(1) أخرجه البخاري رقم (5030) ، ومسلم رقم (1425) .
(2) أخرجه أحمد (2/ 366)
وأبو داود رقم (3594) وابن حبان (11/ 488) والحاكم (2/ 449) في الكامل (2088/ 6) وعلقه البخاري بصيغة
الجزم في كتاب الإجارة من صحيحه، وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه ابن الملقن وقواه ابن عبدالهادي، وقال النووي رواه أبو داود
بإسناد حسن أو صحيح، وضعفه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان.