فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 242

قرينة على أن أسامة ابن لزيد ولم يكن هناك شهود. ثالثًا: حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" [1] "

والبينة

هنا

ليست الشهود بل كل ما يبين الحق

ويظهره

رابعًا: الخلفاء رضي

الله عنهم

عملوا

بالقرائن في إثبات الحدود فقال عمر رضي الله عنه كما في

الصحيحين"ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف" [2] فالحَبَل قرينة على

الزنا فإذا حملت امرأة ليس لها زوج

ولا سيد فإن هذا قرينة على زناها. وكذلك عثمان رضي الله عنه جَلَد من تقيأ الخمر [3]

وأنه لم يتقيأ الخمر إلا: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [4] هذا ليس في القضاء بالحق، إنما هو في إثبات الحق، وفرق بين القضاء في الحقوق وتمييز الحقوق وبيان أصحابها. ففي الفصل في الحقوق، والخصومات قد تكون البينة أعم من هذه الأشياء والله سبحانه ذكرها في معرض إثبات لا في معرض الفصل في الخصومات.

73 -كُلُّ أمِينٍ يدّعي الرَّدَّ قُبِلْ ... مَالمْ يَكُنْ فِيمَا لَه حظٌ حَصَلْ

الأمين: هو كل من قبض المال بإذن الشارع، أو بإذن المالك. ويدخل في ذلك صور وقد تقدم بيان ذلك. [5] هذا: أعطنا المال قال: أنا رددت المال. مثال ذلك: قال الموكِّل للوكيل: أنا أعطيتك السيارة تبيعها أعطني السيارة قال: أنا رددتها عليك، أو قال المُعِير: أنا أعطيتك الكتاب رده علي قال المستعير: أنا رددته عليك

(1) أخرجه البخاري رقم (3142) ، ومسلم رقم (1751) .

(2) أخرجه

البخاري رقم (6829) ومسلم

رقم (1691) .

(3) أخرجه مسلم رقم (1707) .

(5) انظر ص (270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت