فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 242

سيعصرها خمرًا

فهذا الشرط يفسد العقد. وكذلك إذا نواه فإنه يفسد العقد، يكون في حقه فاسدًا، أما في حق الآخر الذي لا يعلم، فإنه صحيح ولهذا قال

المؤلف رحمه الله:

81 -لكنَّ مَنْ يَجْهلُ قَصْدَ صاحبِهْ ... فالعقْدُ غيرُ فاسدٍ مِنْ جانبِهْ

82 -لأنَّه لا يَعلمُ الذي أَسَرْ ... فالعقْدُ غيرُ فاسدٍ مِنْ على ما قدْ ظَهَرْ

لا يعلم عن نيته المحرمة فالبيع في حقه صحيح والثمن الذي قبضه ملك له أن يشتري به. مثال آخر: هذه المرأة التي تزوجها هذا الشخص يريد تحليلها فالعقد في حقها صحيح، فإذا مات فإنها ترثه وتعتد له، كان حيًا تطالبه بالنفقة والمهر ... إلخ من سائر أحكام النكاح، فيترتب عليه أحكام النكاح الصحيح بالنسبة لهذه المرأة، أما بالنسبة لهذا الزوج الذي في حقه فاسد، فلو ماتت لا يرثها؛ لأنه عقد فاسد وعلى هذا فقس.

83 -والشَّرطُ والصُّلحُ إذا ما حلَّلا ... مُحرَّمًا أو عكسُه لنْ يُقْبَلا

الشَّرَطُ في اللغة: العلامة ومنه الشُرَط؛ لأن لهم علامات يتميزون بها على الناس وهي لباسهم. وأما في الاصطلاح: إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة، ومصلحة. الصلح في.

وأما في: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاحٍ بين متخاصمين. والأصل في الشروط: الصحة لقوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت