فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 242

وكذلك الصيام لا يجوز أن يقطعه إلا لضرورة كإنقاذ معصوم من مهلكة. قوله:[ما لم يكن

حجًا وعمرة فقطعه امتنع]: الحج والعمرة لا يجوز قطعهما أبدًا وتقدم الدليل على ذلك من قوله تعالى:

{ (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } وقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} (( [1] فالإحرام بالحج والعمرة كالنذر يجب الوفاء به. وذكرنا أن الإنسان لا يخرج من الحج والعمرة إلا بواحد من ثلاثة

أمور: تمام النسك، والردة، والإحصار.

55 -والإثمُ والضَّمانُ يَسقُطانِِ ... بِالجَهْلِ والإكراهِ والنِّسْيَان

(الجهل والنسيان والإكراه) هذه من أسباب التخفيف وسبقت الإشارة إلى ذلك [2] عند قاعدة

: [المشقة تجلب التيسير] عند قول المؤلف رحمه الله:[

عند عارض طرا]. وقول المؤلف: [الإكراه] :

تقدم الكلام عنه وذكرنا تعريف الإكراه، ودليله، وشروطه في أسباب التخفيف ... إلخ.$%& (2) انظر لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ والنسيان.

وأما في: فهو الغفلة عن الشيء وعدم تذكرة. وقيل: بأنه ذهول القلب عن معلوم. والنسيان كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه سبب لسقوط الإثم والضمان كما

سيأتي

إن شاء الله، ودليل ذلك من القرآن قوله

تعالى

(1) سورة الحج، الآية: 29.

(2) انظر ص (73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت