فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 242

99 -مِنْ بَعدِ نَفْيٍ نَهْيٍ استفهامِ ... فَمُطلقٌ ولِلعُمومِ إنْ يَرِدْ شَرْطٍ وَفي الإثبات للإنعام

النكرات تنقسم قسمين: القسم الأول: النكرة بعد الإثبات تدل

على الإطلاق: في مجال الامتنان، فإنها تدل على العموم، والمطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. مثال ذلك: قوله تعالى في كفارة الظهار:

{ (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [1] هذا يشمل كل رقبة: صغيرة، أو كبيرة، مؤمنة، أو كافرة، ذكر، أو

أنثى، سليمة من العيوب، أو معيبة ... إلخ. فهذا اللفظ مطلق يشمل كل هذه الأشياء، لكن يتناول أمرًا واحدًا لا بعينه غير محدد. وأيضًا من ذلك: لو قلت: (أكرم رجلًا) ، هذه نكرة

في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق

القسم الثاني: أن ترد النكرة بعد النفي،

أو النهي، أو الاستفهام، أو الشرط فإنها تدل على العموم. يعني إذا وردت النكرة في سياق

النفي تدل على العموم. مثال ذلك: قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ( ... (( (( (( } [2] (لا تملك) هذا نفي، و (نفس) هذه نكرة تشمل كل نفس، فتدل على العموم؛ لأنها في سياق النفي. وقوله: (لنفس) : أيضًا نكرة ثانية في سياق النفي فتدل على العموم، (شيئًا) نكرة ثالثة في سياق النفي فتدل على العموم وقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [3] فهنا نفي كل رفث، وكل

(1) سورة النساء، الآية: 92.

(2) سورة الانفطار، الآية: 19.

(3) سورة البقرة، الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت