الأمر الثاني: الردة فإذا ارتد عن الإسلام بطل حجه، وبطلت عمرته لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} . الأمر الثالث: الإحصار بحيث لا يتمكن المحرم من إتمام النسك، فإذا
أحصر بعدو، أو غيره فإنه يذبح الهدي ويخرج منه كما هو معروف من أحكام الإحصار.
النفل يجوز قطعه، لكن المؤلف رحمه الله استثنى الحج والعمرة ويقول: بأن
قطعهما ممتنع ويدل لجواز قطع النفل: ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى
الله:"أصبح صائمًا فأتى إلى أهله:"هل عندكم شيء؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أهدي لنا حيس [1] فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائمًا" [2] . وقوله: [النفل] : يخرج الفرض فالفرض لا يجوز أن تقطعه إلا لضرورة فالصلاة الفريضة مثلًا يحرم على الإنسان أن يقطعها إلا لضرورة؛ كأن يخشى على نفسه من سبُع، أو عدو أو يخشى على ماله من سرقه ونحو ذلك،"
(1) الحيس هو: الأقط، والتمر، والسمن وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ على مسلم (9/ 226) .
(2) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ النبي (29) الله عليه وسلم - فقول النبي:"أرنيه"
فلقد أصبحت صائمًا"هذا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ أنه يجوز قطع النفل لكن قال العلماء رحمهم الله: يكره قطع النفل إلا لحاجة فإذا شرعت في الصوم أن تقطعه إلا لحاجة. مثال ذلك: أن يأتي الإنسان ضيوف فيحتاج إلى قطعه. وإذا شرع في صلاة نافلة يكره أن يقطعها إلا لحاجة؛ لقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } (( ($%&(3) سورة محمد، الآية: 33."