فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 242

وكذلك: المعتمر إذا لبّى بالعمرة لا يجوز

له أن ينصرف عنها حتى ينتهي منها؛ لأنه: المعتكف إذا لزم مسجده لا يجوز له الخروج إلى عبادة، أو شغل آخر؛ لأنه مشغول به. والموظف إذا كان عمله محدودًا بساعات معينة لا في هذا الوقت بعمل آخر؛ لأن المشغول لا يشغل.

85 -كَمُبْدَلٍ في حُكْمِهِ اجعَلْ بَدَلا ... ورُبَّ مَفْضُولٍ يكونُ أَفْضَلاَ

هاتان قاعدتان أشار إليهما الشيخ رحمه الله الأولى: قوله:[كمبدل في حكمه اجعل بدلا

]: أي أنه إذا أقيم عمل، أو عين مقام عمل أو عين أخرى أخذ حكمه. فالبدل له حكم المبدل، ودليل ذلك: قوله تعالى: ... { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [1] فالصعيد الطيب له حكم المبدل الماء في أحكامه إلا ما يُستثنى كما سيأتي. وأيضًا: حديث عمران بن حصين رضي الله الله عليه وسلم - قال له:"صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب". [2] فالقعود بدل عن القيام، فإذا لم يتمكن، بأن لحقته مشقة ظاهرة فإنه يجلس، ففي القيام يقرأ الفاتحة، وفي الجلوس أيضًا يقرأ الفاتحة، وفي القيام يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وفي الجلوس

أيضًا

يضع يده على اليمنى على يده اليسرى أن يركع رفع يده في القيام، وكذلك أيضًا في الجلوس ... إلخ؛ لأن البدل له حكم المبدل. وأيضا: حديث أبي بردة رضي الله عنه

لما ذبح أضحيته قبل الصلاة أمره

(1) سورة.

(2) تقدم تخريجه ص (74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت