هذا موضع خلاف بين
الأئمة رحمهم الله ليس هذا موضع بسطه. المثال الثاني: الموصى له إذا قتل
الموصِي عمدًا فإنه لا يستحق شيئًا عقوبة له بنقيض قصده، تعجل الوصية قبل أوانها.
المثال الثالث: المُدَبَّر وهو وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ سيده يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ سيده، فإنه لا يعتق معاقبة له بنقيض قصده: من تعجل
شهواته المحرمة في الدنيا، كشرب الخمر، ولبس الحرير، فإنه يحرمها في الآخرة عقوبة له، ولهذا قال النبي - صلى الله"من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة". [1] فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) وسلم:"أن من لبس الحرير في الدنيا"
لم يلبسه في الآخرة" [2] . المثال الخامس: من خَبَّبَ امرأة على زوجها، يعني أفسد بين الزوجين؛ لكي يتزوج هذه المرأة، فإنها لا تحل له معاقبة له بنقيض قصده. تنبيه: القاعدة السابقة قد تدخل في الأمور الدنيوية كما نص"
على
ذلك ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى) فإن هناك من الأمور ما لو عاجله المرء قبل وقته لحرمه.
94 -لِمَانعٍ كسارقٍٍ مِنْ غيرِ مَا ... مُحَرَّزٍ وَمَنْ لِضالٍ كَتَمَا
قوله: [الغرم] : الغرم: ما يلزم أداؤه. وقوله: [مُحَرَّز] : الحِرز.
وقوله
: [الضال] : الضال: ما ضاع من البهائم خاصة.
(1) أخرجه البخاري رقم (5575) ، ومسلم رقم
(2003) وفي
لفظ"إلا أن يتوب".
(2) أخرجه البخاري رقم (5832) ، ومسلم رقم (2073) .