فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 242

91 -وكلُّ مَا لأمرُ بِهِ يَشْتَبِهُ ... مِنْ غَيْرِ مَيْزٍ قُرعَةٌ تُوْضِحُهُ

هذه القاعدة في.

والقرعة في اللغة: السُهْمة والنصيب. أما في الاصطلاح: فهو ما يستعمل لتمييز النصيب، أو الحق من بين أمثاله. والقرعة طريق من طرق فصل الخصومات، وتمييز الأنصباء والحقوق، وقد دل عليها القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} (( [1] . وقوله: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [2] ووردت القرعة في السنة في ستة مواضع من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا". [3] وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها

في - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه". [4] وفي صحيح مسلم"أن رجلًا

أعتق ستة مملوكين عند وفاته فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقرَع بينهم فأرق اثنين وأعتق أربعة". [5] وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه"أقرع بينهم في الأذان يوم القادسية""

(1) سورة آل عمران، الآية: 44. الله عنهما: ..."اقترعوا فجرت الأقلام مع الْجِرْيَةِ وعَال قلم زكريا الجِرْيَة فَكَفَلَها ... زكريا"$%& (2) أخرجه البخاري بصيغة الجزم، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات ووصله ابن جرير في تفسيره (3/ 184) . .

(2) سورة الصافات، الآية.

(3) (1) أخرجه البخاري رقم (615) ، ومسلم رقم (437) .

(4) أخرجه البخاري رقم (2593) ، ومسلم رقم (2770) .

(5) أخرجه مسلم رقم (1668) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت