والمعاملات، والأنكحة، والكفارة.
والأدلة على
هذا كثيرة منها: حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شراء شاة بدينار، وفي الطريق باع الشاة بدينارين، واشترى بدينار شاة أخرى، فرجع للنبي - صلى الله عليه وسلم - بدينار وشاة"رواه البخاري. [1]
هذه قاعدة: [أن كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه] . وأدلة هذه
القاعدة كثيرة منها: قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [2] فأباح الله عز وجل
الطلاق، سواء أكان ذلك برضا المرأة أم بغير رضاها، بعلمها أو بغير علمها، فالطلاق يقع حتى وإن لم تعلم المرأة ومن الأدلة: قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها،"
إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر". [3] وتصرية الإبل: ربط أخلافها حتى يجتمع اللبن فيظن المشتري أن هذا هو عادتها فيشتريها، فإن اشتراها فهو بخير النظرين إذا"
تبين له أن البائع قد دلس عليه إن شاء أن يفسخ ويرد صاعًا من تمر مقابل الحليب الذي أخذ، وإن شاء أن يمسك فإذا فسخ فله ذلك رضي البائع أو لم يرضَ، علم أم لم يعلم. ومن صور هذه القاعدة: الصورة الأولى: الفسخ لِلعيب، أن المشتري وجد في السلعة عيبًا،
فله أن يفسخ وإن لم يعلم البائع وإن لم يرضَ. الصورة الثانية: لو أن المشتري وجد البائع قد غبنه في الثمن، فله أن يفسخ وإن لم يعلم البائع؛ لأنه لا يشترط رضاه. الصورة الثالثة: لو أن المشتري وجد أن البائع قد دلس عليه فأظهر المبيع الرديء
(1) تقدم قريبًا.
(2) سورة الطلاق، الآية: 1.
(3) أخرجه البخاري رقم (2148) ، ومسلم رقم (1515) .