فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 242

أن يبيع الشخص مال غيره، أو يؤجره، أو يعقد

عليه عقد شركة، أو مساقاة، أو مزارعة بغير إذنه ورضاه ... إلخ. هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. ولحديث حكيم بن حزام قال: قال النبي وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ لا تبع ... [1] وإذا باع ملك غيره فإنه يبيع

ما ليس عنده. قوله:[وكل ذي: أي يشترط في العقد أن يكون من مالك، أو من ينوب مناب المالك، والذي ينوب مناب المالك خمسة: الأول: الناظر: وهو الذي يلي أمر الوقف، فهذا قائم مقام المالك يبيع في الوقف ويشتري؛ حسب

المصلحة فهذا

استفاد التصرف من المُوقِف أو الحاكم. الثاني: الوصي: وهو الذي استفاد التصرف من المالك بعد الموت، فإذا وصى

أن زيدًا يقوم على وصيته وأنه يبيع فيه ويشتري حسب المصلحة فإنه قائم مقام المالك. الثالث: الولي: وهو القائم على أموال القُصَّار من المجانين، وغير البالغين، والسفهاء، فهذا قائم مقامهم يبيع ويشتري لهم بالأحظ قال تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [2] ولقول عمر رضي الله عنه"ابتغوا بأموال اليتامى لا"

تأكلها ... الصدقة

". [3] الرابع:: هو الذي استفاد التصرف من المالك حال الحياة، فإذا وكل شخصًا أن يبيع له وأن يشتري فإنه يكون قائمًا مقام النبي - صلى الله عليه وسلم:"

وكّل عروة بن الجعد رضي الله عنه

أن

يشتري

له أضحية"."

أخرجه

البخاري رقم (3642) ، ومسلم رقم (1873) : الحاكم يبيع مال المدين؛ لكي يوفي الدين الذي عليه، أو يبيع مال الشخص؛ لكي ينفق على أهله فالإذن هنا من جهة المؤلف: [وشرط

عقد كون من مالك ... ]:

يفهم

منه

عدم صحة عقد الأجنبي -

غير المالك

ولو أجازه المالك، وهو ما يسمى: أن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ما تدخله النيابة من العبادات،

(1) أخرجه أحمد (3/ 402) وأبو داود رقم

والنسائي رقم (4601) ، والترمذي (1232) وابن ماجه رقم (2187) . وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وصححه ابن الملقن وقال البيهقي إسناده حسن متصل.

(2) سورة.

(3) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائل أبيه (159) والدارقطني في سننه (2/ 110) والبيهقي ... (4/ 107) وقال البيهقي: إسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت