فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 242

متبرعًا

فيقبل قوله؛ لأنه قبضها لحظ

مالكها. والصواب في هذه المسألة: أن الأمين يقبل قوله في

الرد مطلقًا سواء قبضه لحظ نفسه، أو لحظمهما جميعًا، أو لحظ المالك؛ لأنه أمين ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله، وإذا كان الأمين إذا تلفت لا ضمان عليه

فالرد من باب أولى، فإذا تلفت السلعة تحت يده وهو لم يتعدَّ ولم يفرط لا نضمنه، فكذلك إذا ادعى الرد فإننا.

ودليل

ذلك: قوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (

وهذا ليس ظالمًا؛ لأنه قبض بإذن المالك، أو بإذن الشارع، فإذا كان كذلك فإنه لا ضمان عليه.

74_وَأطْلِق القَبُولَ في دَعْوَى التلَفْ ... وكُلُّ مَنْ يُقْبَل قولُه حَلَفْ

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وكُلُّ مَنْ يُقْبَل قولُه حَلَفْ

الأمين يقبل: المستأجر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ السيارة نقبل قوله، أو ادعى المودَع أو المستعير سرقت

الوديعة أو

العارية يقبل قوله إن تلفت العين تحت يديه، فكل الأمناء إذا تلفت العين تحت أيديهم لا ضمان عليهم سواء كان قبضه لهذه العين

لحظ نفسه، أو لحظ المالك، أو لحظهما جميعًا، والمؤلف رحمه الله فرّق بين مسألة الرد، وبين مسألة التلف. والصواب: أنه لا فرق بين هاتين المسألتين، وأن الجميع لا ضمان عليهم فيقبل قوله في الرد وأيضًا إذا تلفت، لكن إن تعدى، أو فرط فإنه يضمن. والتعدي: فعل ما لا يجوز. والتفريط.

مثال ذلك: المستأجر أمين إذا تلفت السيارة تحت لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ولم يفرط يسوق بقيادة نظامية ... إلخ ثم تلفت

السيارة فلا ضمان عليه، لكن لو تعدى بفعل ما لا يجوز، استأجرها لكي يقودها في البلد، ثم خرج بها إلى

خارج البلد وحصل عليه حادث فإنه يضمن، أو أسرع فوق السرعة النظامية فإنه فعل شيئًا لا يجوز. والتفريط ترك ما يجب، ومن الأمثلة على:

(1) سورة البقرة، الآية: 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت