فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 242

72 -بيَّنةً أَلْزِمْ لكُلِّ مُدَّعِ ... وَمُنْكِرًا أَلْزِمْ يمينًا

تُطِع

: [بينة] : البينة: الحجة الواضحة. ويأتي المراد بها عند العلماء. وقوله

:[: المدعي: هو المطالِب، والمدعى عليه هو المطالَب. وقيل: المدعي: من إذا ترك الخصومة لم يجبر

عليها.: إذا ترك الخصومة يجبر عليها. وقيل: المدعي: من يخالف قوله الظاهر. والمدعى عليه: من يوافق قوله الظاهر. وقال ابن قدامه رحمه الله: (يحتاج إلى جهد القاضي) . وقال ابن المسيب رحمه الله: (أيما رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما.

هذه قاعدة: [البينة على المدعي، واليمين على من أنكر] فإذا ادعى شخص على شخص شيئًا؛ كأن يريد أن عليه دينًا، أو ادعى عليه عقدًا، أنه باعه، أو اشترى منه، فنقول: يجب على المدعي البينة، فإذا لم

يكن

بينة فإن على المدعى عليه اليمين

مسألة

: في أي شيء تشرع

اليمين؟

الحقوق

التي تشرع فيها والتي لا: الأول: حقوق الله تعالى: أ- الحدود؛ كالزنا، والسرقة فلا تشرع فيها اليمين بلا خلاف، إلا إذا تضمن إثبات حق لآدمي؛

كأن يدعي عليه سرقة ماله ليضمنه فيثبت الحق دون القطع. ب الحقوق المالية، كدعوى

أن الحول قد تم، وأن الزكاة وجبت، فعند الحنابلة

لا يستحلف، وعند الشافعي: يستحلف. الثاني: حقوق الآدميين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت