أ المال وما يقصد به المال تشرع فيه وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ما ليس بمال ولا يقصد به المال كالقصاص، وحد
القذف، والطلاق، والرجعة، والنسب ... إلخ. فالشافعي والإمام أحمد: يستحلف، وأبو حنيفة ومالك: لا يستحلف. لقوله - صلى الله عليه وسلم:"على المدعي، واليمين على من أنكر" [1] وقوله: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [2] . الرأي
الثاني: أن البينة ليست خاصة بالشهود، بل البينة هي كل ما
يُبيّن الحق ويظهره من القرائن، والشهود، والوثائق، والكتابات والعادات. مثال العادات أن الزوج طلق زوجته وادعى أن حلي المرأة له، وادعت الزوجة أن الكتب التي للزوج لها، فالعادة تكذب ذلك، فالحلي يكون للمرأة، والكتب تكون للزوج فما اختص بالمرأة يكون للمرأة، وما اختص بالرجل يكون له وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك: أولًا: قوله تعالى:
القَافَة في إثبات النسب، ففي حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال:"ألم"
تري إلى مُجَزِّزًا المُدْلِجي؟ نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة وقد غطيا رأسيهما بقطيفة فقال:"إن هذه الأقدام بعضها من بعض" [4] وهذه
(1) تقدم تخريجه ص وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ بينة ألزم]: ما المراد بالبينة؟ في هذه
المسألة خلاف بين الله: الرأي: رأي جمهور أهل العلم يخصون البينة ببينة الشهود فقط ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (
(2) سورة البقرة، الآية: 282.
(3) سورة الحديد، الآية: 25.
(4) أخرجه البخاري رقم (3555) ، ومسلم رقم (1459) .