فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 242

الأدلة فالأحكام تثبت وتؤخذ من الأصول والأحكام جمع حكم.

والحكم في اللغة: المنع.

وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.

القسم الأول: أحكام شرعية.

القسم الثاني: أحكام عقلية.

القسم الثالث: أحكام عادية.

والأحكام الشرعية يقسمها الأصوليون إلى قسمين:

القسم الأول: الأحكام التكليفية، والحكم التكليفي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو ترك.

القسم الثاني: الأحكام الوضعية: والحكم الوضعي: هو خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلفين بوضع الشيء: سببًا، ... أو شرطًا، أو مانعًا، أو صحة، أو فسادًا .... الخ.

أن الحكم التكليفي أمر، وطلب كالأمر بالصلاة، أما الوضعي فهو إخبار.

والحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل كالصلاة والصيام مثلًا بخلاف الحكم الوضعي، كالصبي مثلًا فإنه وإن لم يكن مكلفًا يغرم المتلفات.

والحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع.

والحكم العقلي: هو معرفة نسبة أمر لأمر، أو نفيه عنه عقلًا؛ مثل الكل أكبر من الجزء.

والحكم العادي: هو معرفة نسبة أمر لأمر، أو نفيه عنه عادة مثل الماء مرو، ٍ والخبز مشبع، والنار حارة .... إلخ.

قوله: [بالأصول] : الأصول: جمع أصل، وتقدم أن الأصل ما يُبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره.

واعلم أن العلماء رحمهم الله يطلقون الأصل على عدة إطلاقات:

الإطلاق الأول: الدليل فمثلًا يقولون: الأصل في وجوب الصوم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت